احذر الغرامة.. عقوبة عدم إخطار صاحب العمل بالأطفال المعاقين في القانون
حددت المادة 84 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٨٣ والمادة ٨٢ بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهريًا للمعاق المؤهل الذى امتنع عن استخدامه مبلغًا يساوى الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذى رشح له وذلك اعتبارًا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.
عمالة الأطفال فى القانون
ونصت المادة 82 من القانون على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملًا فأكثر - سواء كانوا يعملون فى مكان أو أمكنة متفرقة فى مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين فى المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.
شهادات تأهيل المعاقين
والمادة 83 على صاحب العمل ـ المشار إليه فى المادة السابقة ـ إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك فى الميعاد وطبقًا للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
ضوابط تشغيل الأطفال
وحددت المادة 66 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات فى اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.