رئيس التحرير
عصام كامل

أبرز ٣ محظورات فى قانون الطفل

الأطفال
الأطفال

حددت المادة 64 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب  مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
 

سن تشغيل الأطفال 


كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.

ونصت المادة 65 يحظر تشغيل الطفل فى أى من أنواع الأعمال التى يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أى طفل فى أسوأ أشكال عمل الأطفال المُعرفة فى الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999.
ومع مراعاة ما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التى يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التى يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.

 

دراجات ركوب الأطفال 

وحددت المادة المادة 51 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أنه لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية ويكون متولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

والمادة 52 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات، وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

نادى الطفل فى القانون 
وحددت المادة 47 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير

شؤون دار الحضانة فى القانون 

وحدد قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب اختصاصات لجنة شؤون دور حضانة الأطفال، ونصت المادة 40 من القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.

2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا فى وضع الدار.

3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.

الجريدة الرسمية