ما حكم رهن الأراضى والزروع فى الإسلام؟
أحيانا يتعامل الناس برهن الأرض والزرع والنخيل مقابل المال عند الحاجة إليه، فإذا أراد شخص مبلغا من المال لعذر ما وكان يملك أرضا زراعية أو نخيلا فإنه يقترض المبلغ المحتاج اليه من شخص يملك المال ويحرر له عقد رهن الأرض او النخيل وبمقتضى هذا العقد يستلم الأرض ويقوم إما بزراعتها أو تأجيرها والاستيلاء على محصولها أو إيجارها إلى أن يسدد الدائن دينه بالكامل فهل هذا جائز شرعا وما حكم الدين فى ذلك ؟
وأجابت دار الافتاء المصرية ممثلة فى الشيخ أحمد هريدى رحمه الله فقال: المقرر فقها أن عقد الشرع هو عقد استيثاق لا استثمار واسترباح وعلى هذه المشروعية العامة اتفق الفقهاء أن يكون عقد الرهن بناء على هذا هو عقد ضمان للدين، بمعنى الصك والكفيل.
كما اتفق الفقهاء أيضا على أنه ليس للدائن بمقتضى هذا العقد أن ينتفع بشيء من العين المرهونة، وقد اختلفوا فى الانتفاع بالعين المرهونة فى حالة ما إذا أذن صاحبها للدائن بالانتفاع بها.
العين المرهونة
فغير الحنفية يقولون: إنه لا يجوز الانتفاع بالعين المرهونة إلا إذا أذن المالك للدائن بالانتفاع بها، لأنه انتفاع جره قرض وهو منهى عنه بالحديث ـ هو قول النبى صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ).
أما الحنفية فقالوا فى معتبرات كتبهم بجواز الانتفاع بالعين المرهونة إذا أذن المالك للدائن بالانتفاع لأنه ملكه، وللمالك أن ياذن لمن يشاء فى الانتفاع بملكه، ويقولون: ان الانتفاع بالرهن انتفاع جره الإذن،، ولم يجره القرض فلا يكون حراما.
اذن المالك اولا
والذى نراه أنه اذا تم عقد الرهن بين الطرفين ولم يتفق فى العقد على الانتفاع بالعين المرهونة ولم يكن ذلك الانتفاع متعارفا كالمشروط وان لم يتفق عليه، ثم بعد فترة من الزمن أذن المالك للدائن فى الانتفاع بالعين المرهوة لفترة محددة من الزمان متبرعا بذلك من تلقاء نفسه وبغير طلب من المرتهن.
فإنه فى هذه الحالة فقط يحل للمرتهن الانتفاع بالعين المرهونة طوال الفترة التى حددها الراهن، وذلك لأن الراهن يملك العين المرهونة ويملك نفعها، فإذا أذن للمرتهن فى الانتفاع فقد ملكه بعض ما يملك، ولا حرج فى ذلك شرعا اذا كان إذن المدين للدائن ليس إذنا صوريا اضطرته إليه ظروف الدين.
قرض جر نفعا
أما الرهن على الوجه المشروح فى السؤال فهو حرام شرعا ويجب الامتناع عن التعامل به، لأنه قرض جر نفعا فيكون ربا،ومن هذا يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم.