مجلس الدولة:
عدم قبول دعوى محاكمة المدير القانوني و3 محامين بجامعة المنصورة
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم 113 لسنة 63 قضائية عليا المحال بشأنها للمحاكمة كلًا من كمال كمال أمين وخالد علي عنتر وهلال حسين قاسم، المحامين بالادارة القانونية بجامعة المنصورة، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنصورة وعبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بعدم قبولها لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
وكانت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل نسبت اليهم خلال الفترة من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٠ بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار اليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن أهمل المحال الأول في مباشرة الطعن رقم ١١٨١ لسنة 38 ق س المقام من رئيس الجامعة ضد هدي حسين طاهر عامر والذي ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير 2020، باعتباره كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن المبين بالإوراق.
والمحال الثاني أقام التماسات اعادة النظر في الأحكام أرقام ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲ لسنة 40 ق بعد المواعيد القانونية المقررة لاقامة الالتماس ودون الحصول علي موافقة رئيس الجامعة بذلك مما ترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن وعدم قبول هذه الالتماسات، وأهمل المحال الثالث في مباشرة الدعوى رقم ١٦٥٣٢ لسنة ٣٨ ق من عدم تقديم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة مما ترتب صدور الحكم ضد الجامعة بتعويض المدعي بمبلغ 40000 جنيه.
وزارة العدل
ونسبت وزارة العدل للمحال الرابع بأنه اهمل في الاشراف علي كل من هلال قاسم، کمال کمال امین، عادل عبد الباسط، خالد عنتر، اعضاء الادارة القانونية بالجامعة وذلك بصفته مدير عام ادارة القضايا خلال عام ٢٠١٩ مما ترتب علي ذلك عدم متابعة المذكورين للطعون المحالة اليهم وعدم اتخاذ اي إجراء بها مما ترتب عليه صدور أحكام ضد الجامعة
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن نصوص قانون تنظيم الجامعات جاءت قاطعة الدلالة على تولي رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وعلى اختصاصه بكل ما يتعلق بشئون العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، وأنه أصبح الوزير المختص بالنسبة لهؤلاء العاملين ويمتلك جميع الاختصاصات والسلطات المقررة للوزير المختص فى القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم، بما فى ذلك كل ما يتعلق بمساءلتهم تأديبيا، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك
قانون تنظيم الجامعات
وقد كان المشرع حريصا فى المادتين 158 ـ 162 من قانون تنظيم الجامعات على استخدام لفظ "جميع" للدلالة على إمتلاك رئيس الجامعة لكل السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص فى القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس والقوانين واللوائح الخاصة بمساءلتهم تأديبيا، دون استثناء لإى من هذه السلطات والاختصاصات أو القوانين المنظمة لها.
وكان المحالون يعملون بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة المنصورة، ومن ثم فإن السلطة المختصة بإحالتهم إلى المحكمة التأديبية بالتطبيق لنص الفقرة الأخيرة من المادة (21) من القانون رقم (47) لسنة 1973 هو رئيس جامعة المنصورة، وإذ قدمت النيابة الإدارية ما يفيد موافقة وزير التعليم العالي علي إحالة المحالين إلى المحكمة التأديبية لما نسب إليهم في الشكوى رقم 818 لسنة 2020 تفتيش فني وزارة العدل، وخلت الأوراق تماما مما يفيد موافقة رئيس جامعة المنصورة على هذه الإحالة، فإن هذه الإحالة تكون صادرة عن سلطة غير مختصة بإصدارها بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى التأديبية لإقامتها بغير الطريق القانوني.