حيثيات براءة مدير عام القضايا بصندوق الأراضي الزراعية
أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم 108 لسنة 63 قضائية ببراءة المحال رجب محمد ندا، مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية مما نسب إليه بعد ثبوت أن المخالفة المنسوبة للمحال غير ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا ولم يرتكبها وفقًا لما جاء بأوراق القضية
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه عن المخالفة المنسوبة للمحال والمتمثلة في إهماله وتقاعسه بصفته مدير عام القضايا بالإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية عن تكليف أحد محاميِّ الإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية عن مباشرة الدعوى رقم 8363 لسنة 2009 تعويضات جنوب القاهرة، ما ترتب على ذلك من فوات مواعيد الطعن فيه
فقد تبين للمحكمة من التحقيقات التى أجريت فيها أن الدعوى محل المخالفة أقيمت عام 2009، وأنه قد تم تداولها أمام المحكمة المختصة على مدار تسعة أعوام لم تنشط خلالهم الإدارة القانونية بصندوق الأراضي الزراعية إلى مباشرة الدعوى، أو تقديم أية مستندات بشأنها، إلى أن صدر الحكم فيها بتاريخ 26/4/2018
ملف الدعوى
وبسؤال المحال فى التحقيقات عن المخالفة المنسوبة إليه أفاد بعدم اتصال علمه بهذه الدعوى مطلقا، وبأن الدعوى المذكورة لم ترد إلى صندوق الأراضى الزراعية، وأن سجلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد اجدبت مما يفيد إعلان الصندوق بهذه الدعوى. وقد نفي كافة محاميِّ الإدارة علمهم بهذه الدعوى، وأكدوا خلو السجلات من التأشير عليها باستلام أحدهم ملف الدعوى وتولي مسئولياته تجاهها
وعلى الرغم من وجاهة أوجه دفاع المحال وأهميتها وما تمثله من دفاع جوهرى لو صدق لتغير وجه الرأى فى مدى ثبوت المخالفة المنسوب إليه ارتكابها، إلا أن سلطة الإتهام لم تقم بتحقيقها ولم تعمد إلى بحثها وتفنيدها لبيان مدى صحتها ووجه الحق فيها، فلم تنهض إلى الإطلاع على السجلات التى تمسكها الإدارة لتتأكد من اتصال علمها بالدعوى محل المخالفة من عدمه وتاريخ اتصال علمها بها، الأمر الذى أصاب التحقيق بالقصور الشديد، وجعله مشوبا بالإخلال الجسيم بالحق فى الدفاع
منطوق الحكم
وبذلك فإن المحكمة لا يسعها سوى التسليم بأوجه دفاع المحال، والتعويل على ما دفع به من عدم اتصال علم إدارة الصندوق بالدعوى، بما ينفى عنه مخالفة عدم توزيع الدعوى على أحد المحامين لمباشرتها. ولا تثريب على المحال، والحالة كذلك، إن هو لم يكلف أحد محامى الإدارة بالطعن على الحكم محل المخالفة خلال أربعين يوما وفقا لما تقضى به المادة (227) من قانون المرافعات، طالما أنه لم يعلم بالحكم فى تاريخ صدوره لعدم اتصال علمه بالدعوى
يأتي هذا فضلا عن أنه بادر بمجرد إعلانه بالحكم بالطعن عليه بتاريخ 5/3/2019 بالاستئناف رقم 3146 لسنة 136 ق/ القاهرة، وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 16/12/2020 بقبول هذا الاستئناف شكلا. وبهذه المثابة تكون المخالفة المنسوبة للمحال غير ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا بما يتعين معه القضاء ببراءته من شبه ارتكابها، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحال