البريطانية تتفوق على الأمريكية و5 دول عربية.. الجنسيات الأكثر طلبا من المصريين
يقدم بعض المواطنين على الحصول على الإذن بالجنس بالجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التنازل عنها، ووفقا لآخر القرارات الصادرة مؤخرًا وموافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإذن بالتجنس تتصدر الجنسية الألمانية رأس القائمة فيما تفوقت الجنسية البريطانية لتحتل المرتبة الثانية ويليها في المرتبة الثالثة الأمريكية.
وجاءت فى المرتبة الرابعة الجنسية الإيطالية ويليها السعودية - الهولندية - أستراليا - الأردن - تركيا - الميكسيك - المجر - بلجيكا - فلسطين - سانت كيتس ونيفيس - فلسطين - العراق - اليابان.
الجنسية الألمانية
وتعد الجنسية الألمانية من أكثر الجنسيات طلبا بين المصريين ويقدم الكافة عن التنازل عن الجنسية المصرية حيث تشير الدلائل إلى أن الجنسية الألمانية ويليها الأكثر إقبالًا بين المصريين المقيمين بالخارج ودائمًا يتنازل كافة الحاصلين على هذه الجنسية عن جنسيتهم الأصلية المصرية.
ووفقًا لمصدر مطلع، فالقانون الألماني يشترط التنازل عن أي جنسية أخرى مقابل الحصول على الجنسية الألمانية، الأمر الذي قد يسبب مشكلة لدى هؤلاء المصريين الذين لا يرغبون في التنازل عن جنسيتهم الأصلية وطالبوا تدخل وزراء الداخلية والدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ومن جانبها قالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إن كل دولة تفرض القوانين المنظمة للمقيمين بها والراغبين في التجنس بجنسيتها، وأن هناك ضوابط تكون ملزمة على الجميع وليس علي المصريين فقط، موضحة أن هناك تواصلًا مع المصريين بالخارج لبحث أي قضايا تخصهم، وأنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في مصر لبحث مقترحاتهم التي سيتقدمون بها للوزيرة بعد الانتهاء من صياغتها في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة والتوصل إلى صيغة توافقية في إطار احترام الدستور المصري فيما يتعلق باكتساب الجنسية المصرية أو التنازل عنها، وفي إطار القوانين المنظمة لهذا الشأن بدولة ألمانيا الاتحادية، مؤكدة أن الجنسية حقوق وواجبات.
قانون الجنسية المصرية
ونصت المادة ١٥ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، بإصدار قانون الجنسية المصرية على: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية اكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
(١) إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
(٢) إذا حكم عليه قضائيًّا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
(٣) إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.