رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط المتهمين بإضرام النيران فى سائق توك توك ببولاق الدكرور

ضبط المتهمين بإضرام
ضبط المتهمين بإضرام النيران فى سائق توك توك ببولاق الدكرور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط المتهمين بسكب كمية من البنزين على سائق توك توك وإضرام النيران فيه أثناء التشاجر معه في الشارع بمنطقة بولاق الدكرور.

مشاجرة بولاق الدكرور

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتلقيه بلاغا ب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة شخص بحروق متفرقة بجسده نتيجة إشعال النيران به، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

إضرام النيران بسائق

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين3 أشخاص سائق توك توك، بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالإيدى.

وأضافت التحريات، إن أحد المتهمين قام بإلقاء كمية من البنزين على جسد سائق الوتك توك وإضرام النيران فيه مما اسفر عن إصابته بحروق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية