رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص لشروعه في قتل آخر طعنا بالسكين في القاهرة

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة المتهم بالشروع في قتل آخر طعنا بالسكين أثناء مشاجرة بينهما على أحد المقاهي بسبب خلافات بينهما بمنطقة القاهرة.


تلقت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن القاھرة إشارة من إحدى المستشفیات بإستقبالھا (أحد الأشخاص "مصاب بجرح طعنى بالبطن") إثر إدعاء مشاجرة، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبین حدوث مشادة كلامیة بین المصاب وأحد الأشخاص، بسبب خلاف فیما بینھما حال تواجدھما على إحدى المقاھى تطورت إلى مشاجرة قام على أثرھا الأخیر بالتعدى على المجنى علیه بإستخدام سلاح أبیض كان بحوزتھ مُحدثًا إصابته المشار إلیھا، ولاذ بالفرار.


وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى إختبائه بشقة سكنیة كائنة بدائرة مركز شرطة الصف بالجیزة.


وعقب تقنین الإجراءات تم إستھدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته السلاح الأبیض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجھته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إلیه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية