أمن القاهرة يكشف غموض إضرام النيران بإطارات سيارات في المعصرة
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات بإضرام النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب السيارة انتقامًا منه صديقه ووالده، لقيمهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما، ورفضهما مشاركته فى التنقيب بمنطقة المعصرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعصرة من شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص أقر بقيام بعض الأشخاص بإضرام النيران بإطارات سيارات بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين عدم صحة البلاغ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد حائز الهاتف المستخدم وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهته ادعى بقيام (صديق له - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية") بإستخدام هاتفه المحمول والإبلاغ على خلاف الحقيقة بسبب خلافات بينه وبين آخرين، حيث تم ضبط الأخير، وأنكر أقوال الأول وأقر بادعائه عليه بارتكاب الواقعة إنتقامًا منه لاكتشافه قيام سالف الذكر ووالده، بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما، ورفضهما مشاركته فى التنقيب.
وبإعادة مناقشة الأول ومواجهته بما جاء بأقوال الأخير أيدها، كما تم إستهداف والده وتم ضبطه بالعقار محل سكنه، وعُثر بالعقار على حفرة قطرها نصف متر بعمق 2 متر..
وبمواجهته أقر بقيامه ونجله بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.