حكم نهائي بعدم جواز الرجوع على الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة بحوادث المرور
أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى حكم نهائى مبدأ قانوني جديدا بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة لاستخدام سلطتها فى أمان الطرق، وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكم الثالث الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (ع.ا.ز.ف) رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم رشيد بأن تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة التى يمتلكها رقم 15015 رحلات البحيرة برشيد مما نجم عنه إصابات ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبى ورفض طلبه تعويضا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة.
حوادث المرور
وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن الفصل في طلب التعويض عن إلغاء رخصة القيادة عند حوادث المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة يقتضى البحث في مدى مشروعة القرار المطلوب التعويض عنه ليستبين مدى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، فإن المشرع الدستورى جعل الحياة الأمنة حق لكل انسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها، كما يلزم أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلي الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
وأضافت المحكمة أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لذات الشروط والاختبارات، مع إعادة اجتياز الاختبار الفنى في القيادة وفي قواعد المرور وأدابه واجتياز دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها وهو ما يخضع لسلطان تقدير وزارة الداخلية فى كل حالة على حدة.
وانتهت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك السيارة رقم 15015 رحلات البحيرة ويحمل رخصة قيادة درجة أولى وأنه أثناء قيادته للسيارة لتوصيل عمال إحدى شركات البترول إلي عملهم بإدكو اصطدم بسيارة أجرة مما ترتب عليه وقوع بعض الاصابات بالركاب منهم المواطن/ مسعود مبروك حسن الذى أصيب بكدمة بالكتف الأيسر واشتباه بخلع بالكتف واشتباه بكسر في الفقرات القطنية والمواطن ناصر عبد العليم محمد الذى أصيب بكدمة بالساق اليسرى واشتباه كسر وكدمة بالظهر والفقرات القطنية والمواطن عصام محمد قاسم الذى أصيب بكدمات بالظهر والساقين وجروج بالساقين طول كل منهما 2 سم وقيدت ضد المدعى جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته، ثم قامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة ومن ثم يكون قرار إدارة مرور متفقًا وأحكام القانون مما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية التى استخدمت سلطتها فى الحفاظ على أمان الطريق فينهار أحد الأركان الجوهرية الموجبه للتعويض دونما حاجة لبحث الركنين الأخرين، مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعى التعويض من وزارة الداخلية.