رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام شنقًا لمتهم قتل طفلا لسرقة توك توك بالشرقية

محكمة ارشيفية
محكمة ارشيفية

حكمت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس المحكمة بالاعدام شنقا  لمواطن على خلفية اتهامه في القضية رقم 13669 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2021 بتهمة قتل طفل بغرض سرقة دراجته البخارية (توك توك) بنطاق مركز ديرب نجم. 

وكانت الاجهزة الامنية بالشرقية تلقت اخطارا بالعثور على جثة طفل مذبوحًا ومُلقى وسط أرض زراعية في طريق “ديرب نجم – الهوابر” بدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وتبين العثور على جثة الطفل “عصمت.م.م” 16 عامات مُقيم قرية ميت الفرماوي التابعة لدائرة مركز ميت غمر إذ كان المجني عليه يرتدي بنطالًا وتيشيرت أبيض اللون، فيما عُثر على الجثة وبها آثار ذبح واضحة بطول رقبة المجني عليه.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “حجازي إ ال ح” 54 عامًا، سائق، جار المجني عليه في قرية ميت الفرماوي ميت غمر محافظة الدقهلية. 

وتمكنت القوات من ضبطه حال اختبائه داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول العامرية في محافظة الإسكندرية وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات وأرشد عن الـ توك توك والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.و

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة.

 

الجريدة الرسمية