رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات الزقازيق تصدر حكمها على متحرش الشرقية

جنايات الزقازيق تصدر
جنايات الزقازيق تصدر حكمها على متحرش الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة بمعاقبة شخص بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بالتحرش جنسيا بسيدة بمركز أولاد صقر.

تعود أحداث القضية رقم 842 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، لسنة 2021 عندما أحالت النيابة العامة  برئاسة محمد عوض، رئيس نيابة أولاد صقر، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، المتهم “محمد.ن. ال” إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل محل هواتف محمولة بدائرة أولاد صقر.

وتوصلت تحريات، رئيس مباحث أولاد صقر، وقتئذ إلى صحة الواقعة بأنه أثناء تواجد المجنى عليها "أ.ن" 40 عاما بمحل هواتف محمولة والتحدث مع صاحب المحل، قام المتهم بملامسة أجزاء من جسدها.

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة أمين شرطة بالسجن لمدة عام مع الشغل لقيامة بالتحرش بسيدة.

معاقبة أمين شرطة

 صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشاريين وليد المهدي وامير ذكي وأمانة سر خالد اسماعيل.

ترجع وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الحالي حيث تلقي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية السابق بلاغا من ربه منزل ٣٤ عاما من منطقة صان الحجر أوضحت فيه أن أمين شرطة باستيفاء نيابة الحسينية اتصل بها هاتفيا وطلب مقابلتها لمعاونتها في إثبات براءتها من المحضر المحرر ضدها وعقب مقابلتها لها في سيارتة حاول التحرش بها فاستغاثت بالمارة وتمكنت من الفرار.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة والتي قدمته لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

شددت تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي  والتي وافق عليها  مجلس النواب، مؤخرا، عقوبة التحرش، في بعض الحالات ومن بينها حال كون الجاني له سلطة وظيفية، مثل المدير في العمل.

نصت التعديلات على: يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الجريدة الرسمية