رئيس التحرير
عصام كامل

حبس ربة منزل بتهمة الشهادة الزور بالشرقية

 محكمة
محكمة

أمرت محكمة جنح الزقازيق محافظة الشرقية اليوم بحبس سيدة لمدة 24 ساعة بتهمة الشهادة الزور فى اتهامها جارها بالتعدى على نجلها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وترجع أحداث القضية للعام الماضي عندما تلقت الاجهزة الامنية بالشرقية إخطارا بورود بلاغ من سيدة تدعي" و. س" ربة منزل مقيمة بنطاق مركز الزقازيق تتهم فيه جارها ويدعي "ع  م. ال" بالتعدى بالضرب المبرح على نجلها ويدعى" ف.ال" 10 سنوات بسبب خلافات الجيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة احالتها لمحكمة جنح الزقازيق والتى اتخذت قرارها السابق.

وحدد الباب السادس من قانون العقوبات، عقوبة شهادة الزور واليمين الكاذبة، والتي تبدأ من الحبس مرورا بالسجن المشدد وتصل فى حالات إلى الإعدام، حيث نصت المادة 294 على، أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

كما نصت المادة 295، “إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا”.

أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على، كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على، “إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.

وإذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا. أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على، من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

الجريدة الرسمية