أسباب موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وبررت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب موافقتها علي مشروع القانون بعدد من الأسباب منها أن مشروع القانون المعروض يقيم توازنًا ضروريًا بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصاديًا بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
كما رأت اللجنة المشتركة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.
وجاءت فلسفة وأهداف مشروع القانون وأهدافه، وفقا لتقرير اللجنة المشتركة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقًا لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى:
- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وجاءت الملامح الرئيسية لمشروع القانون كالتالي:
انتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمنًا مادة النشر، وذلك على النحو التالى:
• المادة (1): حددت تلك المادة نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك.
• المادة (2): حددت تلك المادة مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق.
• المادة (3): جاءت تلك المادة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
• المادة (4): ألزمت تلك المادة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الأحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.
• المادة (5): وهى مادة النشر، والتى حددت تاريخ العمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.