مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 8 أجانب في عين شمس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين 8 أجانب بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابة 2 منهم، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى عين شمس.
مشاجرة بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة "يحملون جنسية إحدى الدول" (طرف أول شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم" – طرف ثان " 6 أشخاص" وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال تواجدهم بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب وقيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام الأسلحة البيضاء محدثين إصابتهما.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط طرفى المشاجرة وضبط بحوزة الطرف الثانى الأسلحة البيضاء المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».