إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط
أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور بأرض زراعية بأسيوط وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.
تلقي مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بلاغا بحدوث مشاجرة بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز بين (طرف أول "3 أشخاص، اثنان منهم مصابان "- طرف ثان "شخصين"- جميعهم مقيمين بذات القرية)، وذلك لخلاف على المرور بطريق مؤدى للأراضي الزراعية الخاصة بهم، وتبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة إثنين من الطرف الأول وكذا إصابة شخص تصادف مروره مستقلًا مركبة "توك توك" بعيار ناري.
وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط بحملة مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى.
وأسفرت جهودها عن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة 3 منهم 3 بنادق آلية وضبط 6 أشخاص من أقارب طرفى المشاجرة وبحوزتهم 6 بنادق آلية.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».