التحقيق في إصابة طالب بجرح في الرقبة بـ٦ أكتوبر
تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة، التحقيق في إصابة طالب بجرح قطعي في الرقبة على يد شاب أثناء تشاجرهما بسبب خلافات بينهما أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالب وشاب امام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابة أحدهما، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن المجني عليه طالب اعتدى عليه شاب بسلاح أبيض أمام مدرسة مما أسفر عن إصابة بجرح قطعي، وفر المتهم هاربا، وتم نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتمكن فريق من المباحث من ضبطه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».