الجزاءات التأديبية للموظفين بقانون العمل الجديد.. تأجيل الترقية عند استحقاقها "الأبرز"
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذى تقدمت به الحكومة ويتم مناقشته بمجلس الشيوخ لإجراء التعديلات اللازمة علية وإحالته إلى مجلس النواب مرة أخرى لأخذ الرأى النهائى بشأنه، إلى إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل وهو ما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج.
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد ، حوافز للعامل عند الإجادة وكذلك الجزاءات التأديبية للموظفين حال مخالفتهم للوائح تنظيم العمل للمنشأة أو المؤسسة التابعين لها.
الجزاءات التأديبية
ونصت المادة 116 من قانون العمل الجديد على أن: الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة تتمثل فيما يلي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
و لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وطبقا للقانون، لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.