رئيس التحرير
عصام كامل

كل ما تريد معرفته عن امتيازات النساء في مشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، عدد من المميزات للنساء لم تكن موجودة في القانون الحالي.

 

واستحدث مشروع القانون فصلا جديدا لتشغيل النساء والذى يضم  ٨ مواد تنظم عمل النساء في القطاع الخاص.

 

واستحدثت مواد ذلك الفصل، عدد من الامتيازات للنساء العاملات مثل الإجازات.

ونصت المادة 49 من مشروع القانون، على قرار تحديد المناسبات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
ومنحت تلك المادة،  المرأة العاملة، الحق في إجازة وضع دون التقيد بموعد التحاقها بالعمل، مع منحها الحق في الحصول على الإجازة مدفوعة الأجر لثلاث مرات.

 

وقام مجلس الشيوخ خلال مناقشته لمواد مشروع القانون، بزيادة المدة، لتكون الإجازة لمدة 4 شهور وليس 3 شهور فقط، تماشيا مع ما ورد في قانون الخدمة المدنية، وكذلك تحميل صاحب العمل التأمينات للمرأة العاملة أثناء فترة الإجازة.


كما تحظر المادة 51 فصل العاملة أثناء إجازة الوضع، وتمنح المادة 52 من مشروع القانون فترتين للرضاعة بالنسبة للمرأة العاملة، والمادة 53 والخاصة بالحق في إجازة رعاية الطفل بواقع 3 مرات طوال مدة الخدمة.


كما استحدثت المادة 54 من مشروع القانون، حق المرأة في إنهاء علاقة العمل بسبب الزواج أو الإنجاب بما لا يؤثر على حقوقها وهو ما يعد انتصار جديد للمرأة أيضا.


كما ألزمت المادة 56 من مشروع القانون، صاحب العمل إذا كان لديه 100 إمرأة أو أكثر بأن يتم إنشاء حضانة، ولو كان أقل من ذلك في منطقة واحدة يلتزم بالقرار الذي يحدده الوزير المختص.


وجاءت أبرز مميزات مشروع القانون الجديد في النقاط التالية:


إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

 

تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

 

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

 

نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

 

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

الجريدة الرسمية