رئيس التحرير
عصام كامل

نقل مقر الجمعية الأهلية إلى مكان بخلاف المخطر به يعرضها للعقوبة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

جاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بهدف تنظيم العمل التطوعي، وتشجيع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام، علاوة على استثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.

شروط تأسيس الجمعيات

وحدد القانون شروط وآليات تأسيس الجمعيات، مع وضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها، ويكون تأسيس الجمعيات الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيًا جميع المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.

 

وجود نظام أساسي مكتوب 

ويشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرًا ملائمًا لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اللازمة لذلك.

 

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.

 

ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.

 

عقوبات المخالفين

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من:

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيص لأي كيان لمزاولة أي نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي.

2- كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية.

3- كل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

الجريدة الرسمية