إحباط تهريب 300 طربة لمخدر الحشيش مخبأة داخل حمولة سيارة بمقطورة
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة أحد العناصر الإجرامية لتهريب 300 طربة لمخدر الحشيش مخبأة داخل حمولة سيارة بمقطورة عبر المجرى الملاحى لقناة السويس تقدر قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الفيوم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها مستخدمًا سيارة نقل بمقطورة عبر إحدى المعديات لترويجها على عملائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخبأة داخل حمولة جبس بالسيارة"- مبلغ مالى–هاتف محمول وتقدر القيمة المالية لإجمالي المواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين جنيه تقريبًا.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.