رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عاطل يدير وكرا لتجارة مخدر الحشيش بالإسكندرية

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، عاطل يدير وكرا لتجارة مخدر الحشيش بالإسكندرية 

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن  الإسكندرية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة، متخذًا من المنطقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 16،5 كيلو جرام- مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- سيارة "ملاكى").

 وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية