رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة بسنت..باحث قانونى: الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التشهير على فيسبوك

فى ظل غياب الوازع الدينى لدى بعض ضعاف النفوس وضعف الاحتواء الأسرى للقاصرات فى عصرنا الحالى والتطور التكنولوجى ووجود التواصل الإجتماعى التى أضحى إستخدامها فى كثير من الأحيان يهدد الآمنين، وقد لاح فى الأفق وخاصة بعد إنتحار الضحية الطالبة بسنت بسبب ماتعرضت له من ابتزاز إلكتروني، خاصة فى ظل ضعف الوعى لدى القاصرات والمعلومات لكيفية التعامل مع عملية الإبتزاز الإلكترونى التى تتم معهن.

ويقول يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، لاشك أن القانون المصرى قد وضع حد  وعقاب لكل من تسول له نفسه إرتكاب جريمة إبتزاز لأى شخص فقد نص  قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى"، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

وأضاف “يحيى”، وكذلك تضمن  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتابع، وعاقبت المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وأوضح يحيى عبدالله يحيى، أن مجلس الوزراء قد وافق  على مشروع قانون  يتكفل بالحفاظ على سرية أقوال المجني عليهن في قضايا التحرش والاغتصاب والاعتداء الجنسي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فقد تضمن مشروع القانون بأن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

وأضاف، وبذلك يكون القانون قد كفل للخائفات من إفشاء أسرارهن حال تعرضهن لجريمة إبتزاز إلكترونى التوجه للسلطات العامة وتقديم البلاغات دون أن تفشى أى معلومات شخصية عنهن ويجب على كل من تتعرض لجريمة إبتزاز إلكترونى التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات" على الخط الساخن "108".
 

الجريدة الرسمية