السجن 5 سنوات.. عقوبة تأشيرات السفر المزورة في قانون العقوبات
فى اطار السعى وراء احلام الثراء السريع بالسفر للخارج يلجأ بعض الشباب إلى الأساليب الاحتيالية من خلال ارتكاب جريمة التزوير إما عن طريق الحصول على تاشيرة سفر مزورة أو عن طريق تذكرة سفر مزورة وهو ما يوقعه تحت طائلة قانون العقوبات خاصة عندما يلجأ الى عصابات تخصصت فى تزوير المستندات الرسمية دون أن يدرك أنه فى ظل التطور التكنولوجى يتم كشف التزوير سواء كان تاشيرة أو تذكرة سفر.
وحدد قانون العقوبات عددا من العقوبات لمرتكبى جرائم التزوير فى تذكرة او تأشيرة السفر المزورة، حيث تضمنت المادة 216 من القانون على أن:” كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
عقوبة تزوير تأشيرة السفر
كما نصت المادة 218من القانون على أن يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
تذكرة مرور باسم مزور
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلًا عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.