سقوط مسجل خطر يدير شركة بدون ترخيص للنصب على راغبي السفر للخارج بالدقهلية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسجل خطر لقيامة فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم للعمل وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية –مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية؛ بإنشاء شركة "بدون ترخيص" – كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الإستيلاء على أموالهم زاعمًا مقدرته على تسفيرهم للعمل وتوفير فرص عمل لهم بمرتبات مجزية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة.
وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط ( عدد من شهادات الخبرة والمؤهلات العلمية – عدد من الشهادات الصحية – عدد من التأشيرات الإلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الجهات – خطابات منسوبة لبعض جهات العمل بالخارج " جميعهم مزورة" – عدد 2 أكلاشيه – لوحة إعلانية بأسم الشركة - – 10 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مبلغ مالى عملات أجنبية ومحلية – 2 هاتف محمول) "بفحص الأجهزة المضبوطة فنيًا تبين أنهم مُحمل عليهم العديد من المستندات المضبوطة".
وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".