رئيس التحرير
عصام كامل

عمل الأطفال وساعات الراحة.. عقوبات علي صاحب العمل في القانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

 

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة بمجلس الشيوخ حاليا، عددا من العقوبات علي صاحب العمل في حالة مخالفة ضوابط التدريب وعمل الأطفال وساعات الراحة بالعمل.


جاء ذلك وفقا لنص المادة ٢٥٧ من مشروع القانون، التي نصت على توقيع غرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد عن ألف جنيه، في الحالات التالية:

حال عدم قيام الشركات والمنشآت المرخص لها مزاولة عملة التدريب، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية التي تقدمها للمتدربين وفقا لنص المادة ٢٢

حال مخالفة الشركات شروط معينة في المدربين ومنها المرخص لهم من الوزارة المختصة.

حال قيام الأبوين أو متولى أمر الطفل الذى يقوم بتشغيل الطفل بمخالفة أحكام هذا القانون وفقا للحظر الوارد في المادة ٦٣.

حال عدم التزام صاحب العمل بوضع جدول للراحة الأسبوعية وساعات العمل بمدخل رئيسي ظاهر أو حال عدم اخطاره الجهة الإدارية بصورة من هذا الجدول وما يطرأ عليه من تعديلات.

حال امتناع صاحب العمل عن إعطاء العامل دون مقابل عند انتهاء عقده شهادة تفيد التحاقه بالخدمة ونوع العمل الذى كان يؤديه والمزايا التي يحصل عليها، وعدم منحه أوراق خدمته.

 


وجاءت أبرز مميزات القانون الجديد في النقاط التالية:


إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل.

تحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

الحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

وتنظيم ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

إقرار علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية. 

إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

الجريدة الرسمية