بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة معاذ عيسى طفل ذا فويس كيدز
تنظر، بعد قليل، محكمة الطفل أولى جلسات محاكمة معاذ عيسى طفل ذا فويس كيدز، بتهمة الاعتداء بالضرب على طفل، وغرس مفتاح في رأسه، ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.
وتبين من التقرير الطبي الذي أعده الطبيب المعالج للحالة أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر بعظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس.
كما أجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر حسب التقرير الطبي.
وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الطفل المعتدي استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته.
أقوال والدة الطفل
قالت والدة الطفل حسن شريف، الذي تعرض لاعتداء على يد جاره من مشتركي برنامج ذا فويس كيدز في حلوان، وأسفر عن إصابته وغرس مفاتيح برأسه: إن المتهم بالاعتداء على ابنها، يقيم في نفس الشارع الذي يقيمون به، وتعدى عليه بسلسلة يوجد بها 7 مفاتيح واخترق مفتاح منهم جمجمته، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في المخ، ونزيف، وحاليًا يمكث داخل المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.
وأضافت والدة المجني عليه، أن المعتدي على نجلها كان أحد مشتركي برنامج فويس كيدز ومشهور فى مدرسته بسوء الخلق ومشاكل أسرية مع أقاربه، وقام بالتعدي على ابنها وإصابته في المخ، منوهة إلى أن حالة ابنها الصحية متدهورة ويحتاج إلى الدعاء، ولا يزال متواجدًا في غرفة العناية المركزة في المستشفى.
وأوضحت والدة المجني عليه، أن نجلها يتواجد في المستشفى منذ أسبوع ولا زال يتلقى الرعاية الصحية بداخلها والأطباء منعوا خروجه لحين تحسن حالته الصحية، مضيفة أن النيابة تحفظت على المفتاح الذي اخترق جمجمة نجلها، وقررت ضبط وإحضار المتهم في الواقعة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت العديد من المنشورات حول قيام طفل من مشتركي برنامج فويس كيدز بالتعدي على جاره بمفاتيح حتى اخترق واحد منها جمجمته، وإصابته بإصابات بالغة ونقل على إثرها إلى المستشفى.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».