رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جديدة في شروع شاب قتل ابنة عمه بمنشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بمحاولة قتل ابنة عمه، لسوء سلوكها بمركز منشأة القناطر، مبررًا بأنه بسبب خلافات أسرية، وتم نقلها إلى المستشفى وإيداعها غرفة الرعاية المركزة حيث أطلق عيار ناري من فرد خرطوش على ابنة عمه التي يبلغ عمرها 20 سنة، بسبب سوء سلوكها. 

 

الشروع في القتل

وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع في قتل المجني عليها وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص وأمرت النيابة بحبسه علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.


الاستعلام عن حالة المصابة

واستعلمت النيابة عن حالة المصابة تمهيدا للاستماع لأقوالها في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

سلاح ناري أداة الجريمة

حيث تبين من التحريات الأولية أن المتهم عمره 24 عاما، تربص بابنة عمه وخلال سيرها في الشارع أطلق عليها عيارًا ناريًا من سلاح ناري خرطوش كان يخفيه بين طيات ملابسه، وعقب تنفيذ الجريمة فر هاربًا.

 

تقرير بحالة المصابة

وتواصل النيابة تحقيقاتها في الواقعة والاستماع لأقوال الجيران حيث أكدوا أنهم أسرعوا في نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتم تقديم الإسعافات الأولية حتى استقرت حالتها حيث تبين إصابة الفتاة بطلق خرطوش في الذراع الأيسر.

وتمكنت القوات الأمنية بالجيزة من القبض على المتهم والسلاح الناري المستخدم في الجريمة وبسؤاله اعترف بتفاصيل الجريمة.

 

المتهم يعترف بالشروع في القتل

اعترف المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه في منشأة القناطر بالجيزة، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، مشيرا إلى أن السلاح الناري المستخدم في الحادث غير مرخص، وأرشد عن مصدر حصوله عليه.

 

كما تم الإستماع لأقوال أفراد أسرة المصابة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المجني عليها عقب تحسن حالتها الصحية، حيث تم توجيه اتهام للجاني بارتكاب الجريمة، كما لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه:«هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية