رئيس التحرير
عصام كامل

تصل لثلاثة ملايين جنيه.. عقوبات قانون تنظيم البعثات والمنح الدراسية

البعثات الدراسية
البعثات الدراسية

مصر كانت من أوائل الدول العربية التي استحدثت  منظومة إيفاد البعثات الدراسية إلى أوروبا، في عهد محمد علي،  ليتم الشبان المصريون دراستهم في معاهدها العلمية بهدف نقل معارف أوروبا وخبرة علمائها ومهندسيها ورجال الحرب والفنون فيها إلى مصر، وأراد أن تضاهي مصر أوروبا في مضمار التقدم العلمي والاجتماعي.


 

ومع تطور مفهوم الدولة وتعاظم الدور المؤسسي، أولت مصر البعثات الدراسية إلى الخارج أهمية كبيرة، بل شرعت في سن القوانين المنظمة لعمل هذه البعثات  والمنح الدراسية.


 ويستكمل هذه المسيرة الهامة في الآونة الحالية قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وهو أحد قطاعات وزارة التعليم العالي، المعنية بشئون مصر الثقافية والتعليمية؛ إذ أنه يقوم بدور أساسي في تنسيق علاقات مصر الثقافية وإدارتها مع دول العالم كافة، من خلال ما يقدمه من خدمات في مجال التعاون الثقافي والبحوث المشتركة.


 وينظم القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٠ عمل البعثات والمنح والإجازات الدراسية حتى عام ٢٠٢٢، والذي ينص على مجموعة من العقوبات وذلك في المواد 30 و31 و32، نعرضها في الآتي:


 نصت المادة "٣٠" من القانون إنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين الآتيتين بالعقوبة المقررة لها.
 

مادة(٣١):

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن، بحسب الأحوال، الذى يمتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا لنص المادة (٢٤) من هذا القانون.
 

مادة(٣٢):

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات طبقا للمادتين (٢٥، ٢٦) من هذا القانون.

الجريدة الرسمية