7 اختصاصات للجنة تراخيص المحال العامة وفقا للقانون
قانون المحال العامة، جاء لخدمة أصحاب المحال، ويجعل الجميع يعمل تحت مظلة القانون وأمام أعين الجهات المعنية، ولاسيما أن التقارير الرسمية تشير إلى أن 90% منها غير مرخص.
وسعت أجهزة الدولة خلاص الأشهر القليلة الماضية وحتى الآن بدء إجراءات تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 لضبط عمل المحال العامة من خلال تدريب القائمين على التنفيذ على آليات وخطوات تنفيذ القانون.
ونصت المادة(٥): من قانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون المحال العامة، على أن تختص اللجنة العليا للتراخيص بالآتي:
١-وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
٢-تصنيف المحال العامة طبقا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
٣-وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات التي تراها اللجنة.
٤-تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته.
٥-وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل والمحددات التي تقدرها اللجنة.
٦-وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها، والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال العامة على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
٧-الترخيص لمكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمزاولتها لعملها.
وللجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.