حملة تموينية على المحال والأسواق بالدقهلية | صور
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.
وأسفرت جهودها عن ضبط 36 قضية أبرزها ضبط المدير المسئول عن مؤسسة لتعبئة المواد الغذائية، لحيازته (5 أطنان أرز أبيض) معبأة داخل شكائر مختلفة الأنواع بدون بيانات وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.
وضبط المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص، لحيازته (800 قطعة فلتر زيت سيارات – 240 كيلو جرام زيت سيارات) غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.
وضبط بدال تموينى لحيازته وتجميعه مقررات تموينية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.
وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم لحيازته وتجميعه 95 بطاقة تموينية ذكية محظور تجميعها بقصد إثبات مبيعات وهمية عليها والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.
وضبط المدير المسئول عن طلمبة لتموين السيارات بدون ترخيص، لتجميعه 300 لتر سولار غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.
ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم، لقيامه بالتصرف فى 250 كيلو جرام دقيق بلدى من حصة المخبز بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.