رئيس التحرير
عصام كامل

العقوبة القانونية لفتاة ابتزت طبيبا بفيديو مخل

حبس فتاة
حبس فتاة

قالت المحامية شيرين محفوظ إن العقوبة القانونية قد تصل للسجن والغرامة لفتاة تبلغ من العمر 16 سنة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل قامت بتصويره خلال علاقة جنسية بينهما داخل شقة الأخير في مدينة 6 أكتوبر.

وأوضحت محفوظ أن  المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  تنص على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

 

ووفقا لهذه المادة، تعاقب  الفتاه بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة لتهديدهم 

طبيب أكتوبر

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة أول أكتوبر يفيد بتلقيه بلاغا من طبيب يتهم فتاة بابتزازه بعد أن جمعتهما علاقة جنسية.

وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة توجهت بصحبة الطبيب إلى منزله، بعد أن تعرف عليها خلال وجودها أمام أحد المولات في أكتوبر وأقام معها علاقة غير شرعية.

وأضافت التحريات أن المتهمة حصلت على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وعثر معها على هاتف محمول يحتوي على "الفيديو المخل".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

معاقبة نشر الأفعال الفاضحة

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

 

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

 

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

الجريدة الرسمية