الحبس سنة لميكانيكي ابتز سيدة بنشر صور نجلتها
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الإثنين، بالحبس سنة مع الإيقاف لـ"ميكانيكي" متهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها، مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده فى مدينة نصر.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة.
هددها برسالة بخدش شرفها
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم «إ.س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بتهديد المجني عليها «ن.ع» كتابة بإفشاء أمور مخدشة بالشرف خاصة بنجلتها «ح.م» بأن أرسل لها رسائل نصية، مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الإنترنت، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.
التنازل عن دعوي قضائية
وأوضحت التحقيقات قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن.ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل، وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.
وأكد أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح.م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية بأن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفي الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار.
وأشار أمر الإحالة إلى أنه اعتدى على مبادئ القيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.
عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبدالله يحيى المحامي والباحث القانوني، أن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء غير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.