رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر حيثيات المحكمة التأديبية بعدم قبول إعادة محاكمة ١٥ مسئولا بطرق أسيوط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها في اتهام ١٥ مسئولا سابقا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب سابقًا، بعدم قبول الدعوى التأديبية ضدهم لما نسب إليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع  بمدينة أبنوب، فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال السادس والذي كان يعمل وكيل حسابات الوحدة المحلية بأبنوب بوفاته.


حفظ التحقيقات 
 

رأت المحكمة، أن الجهة الإدارية أصدرت وفقًا لسلطتها المخولة إليها قانونًا ممثلة في محافظ أسيوط القرار رقم 1202 لسنة 2014 المؤرخ 26/8/2014 متضمنًا في مادته الأولي حفظ أوراق قضية النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الثاني) رقم 254 لسنة 2014 بشأن ما نسب إلى المختصين بوحدة الرصف بديوان عام المحافظة، من تراخي في تنفيذ أعمال الرصف، ومخالفات أخرى بنطاق مركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 2006/2007 وحتي 2011/2012.

 

النيابة الإدارية 

ونص القرار في مادته الثانية علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تمتنع النيابة الإدارية عن إصدار أي قرار بشأن هذه المخالفات مرة أخرى، لأن قرار الجهة الإدارية بالحفظ غل يدها عن إعادة التحقيق فيها مرة أخري، وليس لها أن تعقب علي ما انتهت إليه، ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه، إذا ما انتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق، طالما توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سندًا لما انتهت إليه، وليس أصح سندًا للجهة الإدارية في إصدار قرارها بالحفظ في الحالة المعروضة غير قرار النيابة الإدارية ذاتها بالحفظ.

 

وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرراها الرقيم 1202 لسنة 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلي النيابة الإدارية للتحقيق معهم في ضوء مستجدات طرأت لديها، أو موافقتها علي ما انتهت إليه النيابة الإدارية علي إحالتهم الي المحاكمة التأديبية في قضيتها رقم 412 لسنة 2014، بموجب تقرير الإتهام المودع في الدعوى الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادرًا بالمخالفة لأحكام القانون غير مستندًا علي أسباب تبرره، مما يتعين معه علي المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى التأديبية.


وكانت النيابة الإدارية نسبت للمحال الأول، أهمل في الإشراف علي أعمال مهندسي قسم الهندسة المدنية بالمشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتي 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار إليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعليًا ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها.

ووقع الثاني على محاضر الاستلام الابتدائي المؤرخة 15/6/2013 و28/6/2010 و6/5/2010 و۲04/2011 و٢0/5/2011 و14/6/2012 بما يفيد تسليم الشوارع المشار إليها للوحدة المحلية بأبنوب في التورايخ المشار إليها حال عدم إتمام أعمال الرصف فعليا.

ونُسب للثالث، قعد خلال الفترة من 7/2009 حتى 6/2012 عن إعداد دفاتر بحصر أعمال الرصف المنفذة بمركز أبنوب وعن إعداد مقايسات تقديرية بشأنها ومباشرة التنفيذ دون صدور أمر إسناد للمشروع من الوحدة المحلية بأبنوب  ، كما وقع على محاضر الاستلام الابتدائي للطرق المدعى رصفها بمدينة أبنوب خلال الفترة المشار إليها حال تحريرها قبل مباشرة أعمال الرصف فعليا.

الجريدة الرسمية