رئيس التحرير
عصام كامل

حالات إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية المرأة في القانون الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،امس الموافقة على المادة 56 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي الزمت صاحب العمل بإنشاء حضانة لدعم المرأة العاملة حال وصول عدد العاملات في المكان إلى أكثر من 100 امرأة عاملة.

 

 إنشاء دور حضانة 

ووفق ما انتهى إليه المجلس نصت المادة 56:على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد؛ أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل”.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

للعاملة حق انهاء عقد العمل 

كما وافق مجلس الشيوخ، على نص المادة 54 من قانون العمل والتي تنص على: "للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق الشيوخ على نص المادة (55) وتنص: “يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء

اجازة الوضع 3شهور 

ويذكر ان قانون العمل الجديد فى موادة من 49حتى 54حدد مسالة تشغيل النساء للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة بتحديد الاحوال والمناسبات والاوقات التى يجوز تشغيل النساء فيها 

بالاضافة الى ذلك كفل قانون العمل الجديد حق المرأة العاملة الحصول على اجازة وضع لمدة 3شهور تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تلية على الا تقل مدة هذة الاجازة بعد الوضع عن 45يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فية وتكون هذة الاجازة مدفوعة الاجر على ان تستحق المرأة العاملة هذة الاجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها مع خصم الاجر الذى يلتزم بة صاحب العمل ما يلتزم بادائة نظالم التامين الاجتماعى من تعويض عن الاجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التامين الاجتماعى 

كما حظر القانون فصل المرأة العاملة او انهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع بالاضافة الى ان العاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليين لتاريخ الوضع 

الجريدة الرسمية