رئيس التحرير
عصام كامل

في قانون العمل الجديد.. 4 شهور إجازة وضع للأم و7 أيام لـ"الأب" | فيديو

4 شهور إجازة وضع
4 شهور إجازة وضع للأم و7 أيام لـ"الأب" في القانون الجديد

ناقش مجلس الشيوخ  قانون العمل الجديد  فى الأيام الأخيرة للوصول إلى صيغة نهائية يتم التصويت عليها. 
وشهدت  جلسة التصويت، اليوم الأحد، على بعض المواد اقترح النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بالمجلس وضع بند فى القانون الجديد ينص على منح الأب إجازة أبوة لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر خلال الستة شهور الأولى من الولادة للزوجة العاملة.


وقال فريد أن اقتراحه  تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الثالث والتي بتنص على منح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، وصحيا  يستهدف جودة الحياة للأسر  و تسهم في تحسين الرعاية المقدمة للأطفال، وعلى صعيد  اقتصادي فهي  ضمان استقرار مالي للاسر في وقت حرج، بالاضافة الى ان المقترح هيؤدي  لخفض معدلات التغيب والاستقالة وبالتالي تكاليف التوظيف والتدريب والتأهيل لأصحاب الأعمال.
النائب أكد أن العديد من الدول العربية والأجنبية تتبنى سياسات العمل صديقة الأسرة، بمنح أجازة للعاملين الذكور لرعاية الأبن أو الأبنة حديثى الولادة.
وطرح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس طرح المقترح للتصويت وقال:" انها فكرة فى منتهى الرقى لكن لكل مجتمع ظروفه"، وأضاف مداعبا الأعضاء بعد عدم تجاوبهم:" يمكن عشان كلكم شيوخ" يعنى أجداد.  
كما وافق المجلس وافق خلال جلسة اليوم على المادة 50 من قانون العمل والتي تقضي بحق الأم في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر.
وجاء نص المادة كالآتي:
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وجاءت مبررات التعديل: ان الفقرة الأولى: تم تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر؛ وذلك اتساقًا مع المادة (52) من قانون الخدمة المدنية - والتي تنص على ( تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية...)؛ خاصة وأن هذا الحق مقرر لمصلحة الطفل في المقام الأول، وبصرف النظر عن طبيعة جهة عمل الأم؛ لذا وجب المساواة في الحق.

الفقرة الثانية: تم إعادة صياغة عجزها؛ نظرًا لحلول قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019 محل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 " الملغي

وشهدت الجلسة، دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة الي ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد في المادة.

وأضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى أن الاتفاقيات الدولية الموافقة عليها مصر الحد الأقصى فيها إجازة الوضع بالنسبة للمرأة العاملة  هي 3 شهور.

وأضاف سري الدين الي ان اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي الي تمييز عكسي وهي إجازة وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الى عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكررة.

ولفت سري الدين الى أن وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولى تخفيض مدة ال4 شهور إلى 3 شهور ومع تحمل التأمينات الاجتماعية مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المرأة في القطاع الخاص.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح إلى التصويت الذي جاء بالأقلية.

وتم إقرار نص المادة 50 من القانون لتصبح  للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
 

الجريدة الرسمية