تعرف على أرباح الحرف الخاضعة لضريبة الدخل بالقانون
حدد القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقا لآخر تعديل صادر أكتوبر 2020، التيسيرات على الممولين والأرباح والإيرادات الخاضعة للضريبة، وجاء ذلك كالآتي:
الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل
نصت المادة 19 من القانون على أن تسري الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
1– أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول.
2– أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة.
3– الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجارى أو صناعي ولو اقتصر على صفقة واحدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند.
4– الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة.
5– الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والآلات والمعدات المستخدمة في الزراعة.
أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة.
وتضمن القانون ايضا أرباح نشاط النقل الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك.
– الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها أو البناء عليها.
– أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليًا وحظائر تربية الدواب، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسًا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية.
التيسير على الممولين
وأعلن مجلس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي تيسيرًا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار، ووفقًا للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها تيسيرًا للممولين نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانونًا، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.
وكان وزير المالية أصدر، القرار رقم 491 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.