امتيازات للمستثمر فى القانون الجديد.. منها التصرف فى العقارات لصالح المشروعات
حددت قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب امتيازات المستثمر وقالت المادة (58): مع مراعاة حكم المادة (37) من هذا القانون، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون ذلك إما على طلب المستثمر، أو دعوة أو إعلان من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للجهات الإدارية صاحية الولاية على العقارات أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة فى الأحوال التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات فى المشروع الاستثمارى.
توفير العقارات للمستثمرين
والمادة (59) فى الأحوال التى يطلب فى المستثمر توفير عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروع استثمارى، يتعين أن يبين فى طلبه الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب في إقامة المشروع عليه. وتتولى الهيئة عرض العقارات المتوفرة لديها أو لدى الجهات الإدارية صاحبة الولاية التى تلائم النشاط الاستثمارى لطالب الاستثمار وبيان طبيعة العقار، والاشتراطات المتعلقة بها، وبيان ما إذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها، ومقابل ذلك، وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
التنمية بقانون الاستثمار
والمادة(60) يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وطبقا للخريطة الاستثمارية، فى المناطق التى يصدر بتحديديها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف دون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسرى ذلك على صور التصرف المنصوص عليها فى المادة (58) من هذا القانون.
وفى جميع أحوال التصرف فى العقارات دون مقابل، يجب على المستثمر تقديم ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك من المشروعات، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.