3 التزامات على الشركات طالبة التأسيس في قانون الاستثمار الجديد
حددت المادة "51" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم هيئة الاستثمار بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر بعد تقديمه مستوفيًا، وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها فى السجل التجارى، ويصدر لها شهادة بالتأسيس، يحدد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى.
وعلى جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة كافة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى.
وتقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى، يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة، أيًا كان شكلها القانونى، رقم قومى موحد لجميع معاملات المستثمر مع أجهزة وجهات الدولة المختلفة كافة فور تفعيله.
مركز خدمات المستثمرين
ونصت المادة "48" من القانون مع مراعاة حكم المادة "71" من هذا القانون، تلتزم الهيئة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس ومركز خدمات المستثمرين للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وميكنتها وتوحيد إجراءاتها، وتسرى إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فى القوانين الأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لنشر النظام الأساسى للشركة وإجراءات تعديله وضوابط العمل بنظام التأسيس الإلكترونى، والخدمات للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه.
وحددت المادة "47" من قانون الاستثمار تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ضوابط المعاملة الجمركية
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.
رسم المناطق الحرة
وحددت المادة "44" من قانون الاستثمار على أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع.
ويحرر بيان بتوقيعهم موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.
ويجب على مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب".
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.