ضوابط الاستثمار بنظام المناطق الحرة في قانون الاستثمار الجديد
حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب ضوابط الاستثمار بنظام المناطق الحرة فى القانون.
وحددت المادة "47" من قانون الاستثمار تسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة "11" من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.
ويجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به.
رسم المناطق الحرة
وحددت المادة "44" من قانون الاستثمار على أنه فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بواسطة لجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع.
ويحرر بيان بتوقيعهم موضحًا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة إلى صاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدير قيمة هذه الرسالة وإبلاغ إدارة المنطقة بها.
ويجب على مدير جمرك المنطقة إخطار رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج قائمة الشحن سواء فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة "الصب".
ويصدر بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وينسب التسامح فيها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
نظام الاستيراد والتصدير بقانون الاستثمار
وحددت المادة "39" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع والمواد.
ولا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها لقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وللإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.
ويكون تصدير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التجارة الخارجية بالاتفاق مع الوزير المختص ووزير المالية.