رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس والغرامة عقوبة تقديم مستندات مزورة للترخيص بقانون المشروعات الصغيرة

المشروغات الصفيرة
المشروغات الصفيرة

حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر  الصادر برقم 152 لسنة 2020، قيمة الرسوم الخاصة بإصدار التراخيص والموافقات من جهاز المشروعات وعلى حسب كل مشروع،بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الضريبية والتسهيلات لاصحاب المهن 

 

ونصت المادة رقم (54)، على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهازوحدد القانون عقوبات تقديم مستندات غير صحيحة 

عقوبة البيانت غير الصحيحة 

عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 105 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 109 من القانون نصت على: "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون". 

رسوم ترخيص المشروعات 

1- ما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط.

2- ما لا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير.

3- ما لا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر.

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به.

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا

الجريدة الرسمية