قانون الاستثمار يمنح المستثمر الحق في تخصيص نسبة من أرباحه السنوية للتنمية المجتمعية
منح قانون الاستثمار الصادر برقم 92 لسنة 2017 وفقًا لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، المستثمر الحق في تخصيص نسبة من ارباحه للتنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستثماري خاصة.
ويهدف القانون إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل جميع أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الإسهام في التنمية الشاملة
ونصت المادة(15) من قانون الاستثمار على أن يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:
١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.
٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.
٤-التدريب والبحث العلمى.
نسبة الإسهام 10% من أرباحه السنوية
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.
حظر استخدامها لاغراض سياسية او دينية
وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين.
وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
حوافز الاستثمار
ويذكر أن منح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وفقًا لآخر تعديل صادر في 31 يوليو عام 2019، مجلس الوزراء إضافة أية حوافز للمشروعات المنصوص عليها بالقانون، وذلك وفقا لنص المادة رقم 13 والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (11) وذلك على النحو الآتي:
١-السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
٢-تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
٤-رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
٥-تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة فى هذه المادة وضوابطه وشروطه.