دار الإفتاء عن حكم التداوي بالمحرَّم: يجوز في هذه الحالة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول صاحبه ما حكم التداوي بالمحرمات؟
وأجابت الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية بالحكم الشرعي قائلة: “يجوز التداوي بالمحرَّم في حالة الضرورة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب المسلم- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يحل محله”.
حكم التداوي بالمحرمات
وأوضحت أن الشرع الحنيف أمر بالمحافظة على العقل والنفس، ونهي عن الإضرار بهما أو الإلقاء بهما في المهالك، وظهر ذلك في عدد من التشريعات منها: «مشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن الله لما صَحَّ عن النبي ﷺ أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي، ومنها أيضًا: حرمة تناول أو تعاطي كل ما يُذهِب العقل أو يضر النفس كالمخدرات ونحوها».
وتابعت الإفتاء في فتواه: «مع اتفاق الفقهاء على مشروعية التداوي، فقد اتفقوا أيضًا على عدم جواز التداوي بالمحرَّم والنجس إجمالًا، إلَّا في حالة الضرورة أو الحاجة المُلحَّة التي يُتَيقَّن عندها -بإخبار الطبيب المسلم العدل- أنَّه لا يوجد دواء من الطاهرات يَحلُّ محل المُحرَّم، ويُتيقَّن أيضًا أَن في هذا الشيء المحرَّم شفاء، وإلَّا لا يجوز التداوي به».
حكم التداوي بالدواء النجس
وفي فتوى سابقة، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يجوز التداوي بالدواء النجس إذا عُدم ما يحل محله من الطاهرات، وذلك بمعرفة أهل الاختصاص، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.
وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته» (4/ 215): [قال في "النهاية" وفي "التهذيب": يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب: يتعجل شفاؤك به، فيه وجهان] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (4/ 234): [أما الترياق المعجون بها -أي بالخمر- ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يحصل به التداوي من الطاهرات، كالتداوي بنجس كلحم حية وبول، ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفته للتداوي به] اهـ.