ماذا يريد وزير العدل من التأمينات (1)
نناقش اليوم إشكاليتين يجمع بينهما غموضٌ أحاط بالقانون 160 لسنة 2018، ونص القانون ٢٨ لسنة ٢٠١٨ الصادر بإضافة مادتين للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد رواتب شاغلي وظائف الوزراء، وهاتان الاشكالياتان هما الحياة الكريمة لهم، ومبدأ رجعية القوانين، وقد تأكد ذلك بتدخل المشرع بنصوص خاصة لشاغلي المناصب الكبرى، ومن هنا كان لا بد من إظهار حقيقة هاتين الإشكاليتين من خلال تطبيقات عملية تضمن توحيد المفاهيم.
وكان المستشار عادل عبد الحميد، بصفته وزير العدل الأسبق أقام دعوى قضائية ضد وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفتيهما، طالبًا بإلزام الهيئة بمنحه معاشًا يعادل 80% من الراتب المقرر للوزير ومقداره 42 الف جنيه، ليكون المعاش مبلغ 33600 جنيه، اعتبارًا من 24 إبريل 2018، مع الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن مدة خدمته كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وذكر المدعي شرحًا لدعواه أنه كان يشغل منصب وزير العدل في الفترة من 27 ديسمبر2011 وحتى أول أغسطس 2012 بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 282 لسنة 2011، ثم شغل ذات المنصب اعتبارًا من 22 يوليو 2013 وحتى 28 فبراير2014 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 494 لسنة 2013، مؤكدًا أنه يحق له تسوية معاشه، وفقًا لأحكام القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلسي الشعب والشورى، ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء، والقانون 160 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
42 ألف جنيه
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المدعى يهدف، وفقًا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى موضوع الطلب الأصلي، بإعادة تسوية معاشه ليكون بنسبة 80% من الراتب المقرر للوزير وقدره 42 الف جنيهًا شهريا، اعتبارًا من 24 إبريل 2018 وفقا للمادة الرابعة مكرر المضافة بمقتضى نص المادة الثالثة من القانون 28 لسنة 2018، مع الجمع بين هذا المعاش والمعاش المستحق له عن مدة خدمته السابقة كرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وبصفة احتياطية، طلب المدعي إعادة تسوية معاشه كوزير بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، اعتبارا من 24 إبريل 2018 وفقا لنص المادة 31 من القانون 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بمقتضى نص المادة الثانية من القانون 160 لسنة 2018
وردًا على الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير المالية، والدفع المبدى من الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الهيئة.
الشخص المعنوي
فإن الصفة في الدعوى هي المكنة القانونية للشخص في المثول أمام القضاء كمدع أو مدعى عليه، بالنسبة للجهة الإدارية سواء كانت مدعية أو مدعى عليها، صاحب الاختصاص في التعبير عن الجهة الإدارية أو الشخص المعنوي العام أو المتصل بالدعوى موضوعًا والذي تكون له القدرة القانونية على مواجهتها قانونًا بتقديم المستندات والدفوع وماليًا بأجراء التنفيذ.
ونصت المادة الثانية من القانون 160 لسنة 2018 على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولما كان وزير المالية بصفته هو الممثل القانوني للخزانة العامة وأن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ايضًا لها علاقة مباشرة بموضوع الخصومة لكونها المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تسوية المعاشات ومن ثم تكون لها صفة في الاختصام في الدعوى.
إعادة تسوية المعاش
والمشرع أورد بتلك المادة حكمًا بتحصن ما تم من تسويات ولو كان بعضها على أساس غير صحيح في شان العاملين السابقين بالجهاز الإداري بالدولة إعتبارًا من تاريخ تركهم الخدمة، بحيث لا يجوز القول بإعادة تسوية معاشاتهم إستنادًا إلى تقاضيهم مبالغ قبل إنهاء خدمتهم بالمخالفة للقانون، طالما إنقضت المدة التي حددتها هذه المادة، وهي سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش.
وذكرت المحكمة أن عادل عبد الحميد عبد الله حسن، وزير العدل ورئيس محكمة النقض والقضاء الأعلى الأسبق يطالب بإعادة تسوية معاشه عن مدة خدمته كوزير طبقا للقانون رقم 28 لسنة 2018 أو القانون رقم 160 لسنة 2018 وليس طبقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته الذي تم تسوية معاشه في ضوء أحكامه.
ومقطع النزاع يتعلق بإستظهار إرادة المشرع في شأن مدى أحقية من إنتهت فترة شغله لمنصب (الوزير ـ المحافظ ـ نائب الوزير ـ نائب المحافظ) قبل 24 إبريل 2018، في إعادة تسوية معاشه وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018، أو نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بمقتضى نص المادة الثانية من القانون 160 لسنة 2018.
والمادة 27 من الدستور تنص على أن: يلتزم النظام الاقتصادي إجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وتنص المادة 225 من الدستور على أن: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادًا آخر، ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.. وللحديث بقية