التأديبية تحيل الرئيس القانوني بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق للعمالية
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في الدعوى رقم 109 لسنة 63 قضائية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد خالد عبد العزيز زكي، رئيس القطاع القانوني بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.
وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل أكدت أن المحال في غضون عام 2020 خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة بأن أخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بإفادة بما تم في الدعوى رقم 1372 لسنة 1 قضائية المقامة من الشركة ضد محافظة أسوان طعنًا على المطالبة المالية لأرض أبو سمبل بمبلغ 23 مليون جنية قيمة انتفاع للأرض المذكورة حال عدم اختصاصه بذلك ودون الرجوع للقطاع المالي بالشركة
قالت المحكمة أن المشرع أفصح صراحة عن أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هي الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أنه: على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادًا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة
المنازعات التأديبية
ولا تسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها". فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ في شأن المنازعات التأديبية للعاملين في الشركات التابعة أيضا
ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، والعاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2759 لسنة 48 قضائية
الجريدة الرسمية
والمادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالي ليقضي فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003
وتضمنت أسباب الحكم أن المحال من العاملين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وهي شركة تابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وهي من الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام آنف البيان، ومن ثم يخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، مما يخرجه من نطاق الاختصاص الولائي لقضاء مجلس الدولة. ومن ثم فإن هذه الدعوى أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، وفقا لما تقضى به المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.