ياسر برهامي يوضح حكم الطلاق في الطهر
طرح أحد رواد موقع "أنا السلفي" التابع للدعوة السلفية والمسؤول عنه الدكتور ياسر برهامي، سؤالا جاء نصه: "حصل خلاف بيني وبين زوجتي فأغضبتني بكلامها، وبعدها قامت بالاتصال على والدها، وقام يتلفظ بألفاظ كثيرة، فلم أتمالك نفسي من ألفاظه، فقلت لزوجتي: طالق طالق طالق، علمًا أنها في طهر جامعتها فيه، ولم أكن أنوي أن أطلقها قبل ذلك، وقد سبق أن طلقتها قبل سبعة سنوات طلقتين متتاليتين، ولم تخرج من البيت، وفي طهر جامعتها فيه، فما الحكم في ذلك؟
بداية يعرف الطلاق في الطهر الذي جامع فيه، هو أن يطلقها في طهر وطئ فيه، وهو طلاق بدعي محرم بالنص والإجماع؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: طاهرًا بغير جماع.
وفي هذا الصدد قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والرجل الأقوى في الدعوة السلفية التي تتخذ من محافظة الاسكندرية معقلا لها: فقد طلقت زوجتك طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، وأَثِمت في طلاقها في الطهر الذي جامعتها فيه.
أما إيقاع الطلاق بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، فهو طلاق للسنة، لأنه إذا انقطع الدم ورأت الطهر يباح الطلاق ويقع؛ لأنها لا تعتبر حينئذ حائضًا؛ كما يدل عليه فحوى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء"، فذكر الطهارة من الحيض ولم يذكر اغتسالًا، والمرأة تطهر بانقطاع الدم.