رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الهواتف المحمولة بالأقصر

عصابة الأقصر
عصابة الأقصر

ضبط قطاع الأمن العام،   عناصر تشكيل عصابى بالأقصر تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الأقصر بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر بمحافظة الأقصر ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بإسلوب الخطف من المارة بالطريق العام  مستخدمان فـى ذلك دراجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأقصر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 5 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية"(شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات الدائرة).

وتم ضبطهما وبحوزتهما الهواتف المُبلغ بسرقتها وبمواجهتهما إعترفا بعلمهما أن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية