إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة سائق توكتوك في الأميرية
امرت نيابة الأميرية، باحالة عاطل للمحاكمة العاجلة لاتهامه بسرقة سائق "توكتوك" بدائرة القسم.
تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من سائق "توكتوك"، بأنه حال سيره بمركبة قيادته استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بسلاح أبيض مطواة “ كانت بحوزته واستولى منه على ”هاتف المحمول- مبلغ مالي - ساعة يـد" كرهًا عنه ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيما بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته بأقوال المجني عليه أيدها.
واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها بالورشة محل عمله، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.