رئيس التحرير
عصام كامل

10 خدمات لأصحاب المعاشات في قانون التأمينات.. منها تخفيض السكك الحديد

المسنين
المسنين

يقدم قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، عددا من خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، حيث نصت المادة 96 من القانون على أن يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، والتي تتمثل فيما يلي: 

- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات،  وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

- توفير الوسائل الترفيهيـة كـالرحلات ومشاهدة عروض المسارح، والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق.

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية.

- تخفيض في وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة  للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.

- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجـور السفر بطائراتها.

- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

وأقر مشروع قانون حقوق المسنين، الذي وافقه عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنشاء صندوق رعاية المسنين، وحدد التشريع تشكيل مجلس إدارته.

وتنص المادة (26) من مشروع القانون على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

بينما تنص المادة (27) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.

وتنص المادة (28) من مشروع القانون على:

 يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة عشر عضوا، برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات (المالية، التخطيط، الصحة والسكان، القوي العاملة، التعليم العالي والبحث العلمي) يرشحهم الوزراء المختصون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة

- ممثل عن الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه الوزير المختص.

الجريدة الرسمية