ضبط تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالإسكندرية
ضبط قطاع الأمن العام تشكيلا عصابيا تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بالإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية قيام 3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع بدائرة قسمى شرطة (سيدى جابر - العطارين).
كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) أمكن ضبطه، كما أرشدوا عن سيارة أجرة (تاكسى) ودراجة نارية المستخدمين فـى نقل المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.